السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
233
فقه الحدود والتعزيرات
أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء . » « 1 » ولأنّ في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . . . » « 2 » * لم يخصّ حفظ الفرج على الزوجة وملك اليمين بالجماع ، فيتناول محلّ النزاع ، وهو الاستمناء والاستمتاع بالكفّ . ثمّ إنّه لا فرق في ما قلناه بين استدعاء خروج المنيّ بيد الزوجة أو المملوكة أو بسائر أعضائهما غير الجماع . قال في الجواهر : « نعم ، الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ، ونحوه من الاستمناء بين أليتيهما ونحوهما ، للأصل ، وقوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » * وغيره ، وإن كان الأولى تركه أيضاً . » « 3 » الأمر الثالث : في عقوبة المستمني لا خلاف بين الأصحاب « 4 » في أنّ من استمنى بيده وجب عليه التعزير دون الحدّ
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 75 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 ، ج 20 ، ص 149 . ( 2 ) - المؤمنون ( 23 ) : 5 و 6 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 649 . ( 4 ) - راجع : النهاية ، ص 709 - غنية النزوع ، ص 435 - المراسم العلويّة ، ص 257 - الكافي في الفقه ، ص 418 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 471 - المهذّب ، ج 2 ، ص 534 - الجامع للشرائع ، صص 556 و 557 - المختصر النافع ، ص 227 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 542 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 191 - تبصرة المتعلّمين ، ص 200 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 339 ، الرقم 6815 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 499 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 264 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 330 - مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 48 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 360 و 361 - مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 77 ، مفتاح 525 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 647 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 182 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 346 ، مسألة 292 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 497 .